Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 517

  1. كتاب الكراهية

كتاب الكراهية

مسألة: [كراهية صلاة الإمام في المحراب الذي لا يرى منه]

قال أبو جعفر: (ويكره للإمام أن يكون مقامه في الصلاة في الطاق، ولا نرى بأسا أن يكون مقامه في المسجد، وسجوده في الطاق).

قال أحمد: يعنى بالطاق: المحراب إذا كان طاعنا في الحائط يمكن أن يغيب فيه الإمام ببدنه، حتى لا يبصره من على جنبتيه، وكذا كانت محاريب الكوفة قديما.

وقد روى كراهة ذلك عن بعض السلف.

ووجه ذلك: أنه إذا كان مقمامه في الطاق: لم يبصره من عن جانبيه فيقتدوا به.

وقد روى عن النبي ﵊ أنه قال: "إنما جعل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 517 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.