Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 524

  1. كتاب الكراهية

والأصل فيه: حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ حين رأى أبواب بيوت أصحابه شارعة إلى المسجد: "سدوا هذه الأبواب، فإني لا أحل المسحد لحائض ولا جنب".

وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا:

أحدهما: عموم قوله ﵊: "ولا أحل المسجد لحائض ولا لجنب"، وهو على الاجتياز والقعود.

والثاني: أنه معلوم أنه أمرهم بسد الأبواب؛ لئلا يجتازوا وهم جنب في المسجد؛ لأن الكلام عليه خرج، فدل أنه هو المراد.

وأيضا: لما وافقنا الخصم على النهي عن الجلوس في المسجد، كان الاجتياز كذلك، كما أنه لما كان منهيا عن الجلوس في ملك الغير، كان الاجتياز مثله في الحظر.

وأما قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا﴾: فإن المراد به حقيقة الصلاة لا المسجد، لقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 524 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.