Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 528

  1. كتاب الكراهية

قال حماد بن زيد: ذكر أيوب هذا الحديث، فقال أيوب: إنما قال: التخصر.

مسألة: [الصلاة على بساط فيه تصاوير]

قال أبو جعفر: (ولا بأس أن يصلى الرجل على بساط فيه تصاوير، ولا يسجد على التصاوير).

قال أحمد: الأصل في ذلك: أن قوما من المشركين قد عظموا الصور حتى عبدوها، فكل فعل ظاهره يضاهي فعل من عظمها: فهو مكروه، والتصاوير على البساط غير مكروهة؛ لأنه يوطأ ويبتذل، فلا يشبه حال التعظيم.

ويكره السجود عليها؛ لأنه يشبه فعل المعظمين لها بالتقبيل، ووضع الخد.

والأصل فيه: ماروي "أن النبي ﵊ رأى في بيته سترا عليه تصاوير، فأمر أن يقطع وسائد".

فنهى عن تعليقه؛ لمضاهاته فعل الكفار في تعظيمها، وأباح قطعه وسائد؛ لأنها تبتذل وتوطأ.

وروى سليمان بن أرقم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة "أن النبي ﵊ رخص في التماثيل ما كان يوطأ، وكره ما كان منصوبا".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 528 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.