وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
وذلك عموم في الرجال والصبيان.
فإن قيل: الصبيان لا يجوز أن يتناولهم حكم التحريم.
قيل له: يجوز أن يتناولنا فيهم، بأن لا تلبسهم إياه.
وروى مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: "كنا ننزعه عن الغلمان، ونتركه على الجواري، يعني الحرير".
وروى أبو عثمان النهدي عن عمر ﵁ أن النبي ﵊ "نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا أو هكذا إصبعين، او ثلاثا، أو اربعا".
وروى عمر ﵁ أيضا أن النبي ﵊ قال: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة".