Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 530

  1. كتاب الكراهية

وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".

وذلك عموم في الرجال والصبيان.

فإن قيل: الصبيان لا يجوز أن يتناولهم حكم التحريم.

قيل له: يجوز أن يتناولنا فيهم، بأن لا تلبسهم إياه.

وروى مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: "كنا ننزعه عن الغلمان، ونتركه على الجواري، يعني الحرير".

وروى أبو عثمان النهدي عن عمر ﵁ أن النبي ﵊ "نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا أو هكذا إصبعين، او ثلاثا، أو اربعا".

وروى عمر ﵁ أيضا أن النبي ﵊ قال: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 530 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.