موضع الزينة من نحو النحر، وهو موضع القلادة، والذراع موضع السوار، والساق موضع الخلخال.
وفرق بينهم وبين الأجانب بقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾.
قيل في التفسير: الكحل والخاتم، فدل على صحة ما ذكرنا.
ويدل عليه: ما روي "أن النبي ﷺ قال لعائشة في شأن أفلح: ليلج عليك، فإنه عمك".
فخصه دون الناس بإباحة الدخول إليها، فلولا أنه يستبيح النظر منها إلى ما لا يجوز لغيره النظر، لما خص به.
وأيضا: لما خص النبي ﷺ ذا المحرم بجواز السفر بالمرأة، ومنع الأجنبي: دل على أن ذلك إنما هو لأنه يجوز له النظر منها إلى أعضاء لا يجوز مثله للأجنبي.
ألا ترى أنه سوى بينه وبين الزوج في إباحة السفر بها، بقوله ﵊: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم أو زوج".