Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 543

  1. كتاب الكراهية

قيل له: إذا كان خبرنا يقتضي الحظر، وهذا الخبر الإباحة: فخبر النهي أولى.

وأيضا: في خبرنا ما ليس في خبرهم، ففي خبرنا: أمر، وفي خبرهم: فعل، والفعل والأمر إذا اجتمعا: كان الأمر أولاهما بالاستعمال.

وأيضا: يحتمل أن يكون صلى عليه في مسجد الجنائز، وذلك جائز عندنا.

وقد روي: "أن النبي ﵊ أفرد للجنائز مسجدا".

كذا كان يحكي شيخنا أبو الحسن الكرخي.

وهذا يدل على كراهتها في مسجد الجماعة، ولولا ذلك لما أفردت بمسجد.

فإن قيل: روي أنه صلى على عمر ﵁ في المسجد، وذلك بحضرة الصحابة.

قيل له: يجوز أن يكونوا خشوا الفتنة في إخراجه إلى الجبانة، كما نقل علي ﵁ أم كلثوم من دار عمر ﵃،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 543 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.