Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 602

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

كانوا يشيرون بأيديهم في حال التشهد يمنة ويسرة، فنهاهم عن ذلك

قيل له: نحن لا نعتبر السبب، وإنما نعتبر عموم اللفظ، إلا أن تقوم الدلالة على أنه مقصور به على السبب، دون غيره.

فإن قيل: فعمومه يمنع الرفع في حال التحريمة.

قيل له: الجواب عنه وجهين:

أحدهما: أن تكبير الافتتاح غير مفعول في الصلاة، وهو إنما قال ﷺ: "كفوا أيديكم في الصلاة".

والثاني: لو تناوله العموم، جاز تخصيصه بدليل، وقد قامت الدلالة عليه، فخصصناه.

وحديث آخر: وهو ما حدث به أبو الحسن الكرخي- وأكثر ظني أنه مما سمعته منه- قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال: حدثنا المحاربي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 602 (SanadKitab #16546, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.