Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 614

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

قال أبو جعفر: (فإذا اعتدل قائما، وكان مصليا وحده قال، ربنا ولك الحمد)

قال أبو بكر أحمد: الصحيح من قوله أبي حنيفة أنه لا يقول: ربنا لك الحمد: إذا كان منفردا، وقد ذكر محمد هذه المسألة في الأصل، فقال: في قول أبي يوسف ومحمد.

وذكر محمد بن شجاع أن من قول أبي حنيفة أن المنفرد يقولها.

والصحيح عندنا من قول أبي حنيفة: أن المنفرد لا يقولها؛ لأنه يقول: سمع الله لمن حمده في حال الرفع، فيحصل قوله: ربنا لك الحمد: في حال القيام، وهذا الذكر مسنون في حال الرفع، فإذا فعل في حال القيام كان مفعولا في غير موضعه.

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن المنفرد والإمام يجمعان بينهما جميعا.

فصل:] التحميد في حق الإمام [:

قال أبو جعفر: (وإن كان إماما: لم يقلها في قول أبي حنيفة، ويقولها في قول أبي يوسف ومحمد).

قال أبو بكر: وجه قول أبي حنيفة ان قوله: ربنا لك الحمد: جعله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 614 (SanadKitab #16546, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.