Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 623

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

* وهو أولى من طريق النظر؛ لأنه أشق على المصلي، لما قدمنا من قوله ﷺ: "أفضل الصلاة طول القنوت"، إذا كان أشق عليه من غيره.

مسألة: [ما يفعله في الركعة الثانية]

قال أبو جعفر: (ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى).

لما روي عن النبي ﷺ.

[القعود الأول:]

قال: (فإذا قعد للتشهد، قعد على رجله اليسرى مفترشا لها، ونصب رجله اليمنى، واستقبل بأصابعه القبلة).

قال أبو بكر أحمد: ولا فرق عندهم بين القعدة الأولى والثانية، وذلك لما في حديث وائل بن حجر ﵁: "أن النبي ﷺ لما قعد للتشهد، فرش رجله اليسرى، قم قعد عليها، وعقد أصابعه، وجعل حلقة بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بأخرى".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 623 (SanadKitab #16546, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.