Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 627

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

قيل له: فهذا موافق لقولنا؛ لأنه يثني اليسرى يقعد عليها، فلا دلالة فيه على أن قعدوه كان على الأرض.

فإن قيل: فقد روي عن القاسم بن محمد أنه جلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدميه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.

فأخبر عن ابن عمر ﵄ أنه كان يفعل ذلك.

وروي عنه في الحديث الآخر أن ابن عمر قال: "هو السنة".

قيل له: لا دلالة فيه للمخالف؛ لأنه قوله: "لم يجلس على قدميه": لا ينفي أن يكون قعد على اليسرى.

وعلى أنه لو ثبت ذلك عن ابن عمر ﵄ على ما ادعوه: لم تثبت به حجه؛ لأن قوله: "سنة الصلاة كيت وكيت": لا دلالة فيه على انه عن النبي ﷺ؛ لأن السنة قد تضاف إلى غير النبي ﷺ، كما قال ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 627 (SanadKitab #16546, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.