Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 633

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

فإن قيل: لا يمنع ذلك جواز الزيادة فيه كقوله ﵊: "من أدرك عرفة، فقد تم حجه".

قيل له: إنما جازت الزيادة فيه بالاتفاق، فإن أوجدنا مثله: زدناها في التشهد، وإلا فما علق به الإتمام أولى.

وأيضا: فإن الحج ذكر فيه الإتمام، والزيادة موجودة، ولم تكن عند قوله لعبد الله ﵁ ما قال زيادة موجودة.

وأيضا: فإن الواوات التي في تشهد عبد الله ﵁، توجب أن يكون كل لفظ منه ثناء على حياله، وإسقاط الواو يجعل الجميع ثناء واحدا، فكان تشهد ابن مسعود ﵁ أولى لزيادة الثناء.

فإن قيل: الواجب عند اختلاف الأخبار: الأخذ بالزيادة، وفي تشهد ابن عباس ﵄: "المباركات".

قيل له: فينبغي أن تثبت فيه "الزاكيات"؛ لأنها في تشهد عمر ﵁، وبه يقول مالك بن أنس، وتثبت: "باسم الله، وبالله"، لأنه في تشهد جابر ﵁، وفي آخره: "أسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار"، وينبغي أن تثبت أيضا تشهد ابن الزبير ﵄ الذي ذكرنا؛ لأن فيه زيادات ليس في غيرها، فلما اتفق فقهاء الأمصار على سقوط هذه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 633 (SanadKitab #16546, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.