Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 637

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

مسألة:] التشهد ليس بفرض [

قال أحمد: وقراءة التشهد ليست بفرض عند أصحابنا.

وذلك لما في حديث أبي هريرة، ورفاعة بن رافع ﵄ في تعليم النبي ﷺ الأعرابي الصلاة فقال: "ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك".

ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجهين:

أحدهما: أن التشهد لو كان فرضا، لما ترك تعليمه الأعرابي، مع علم النبي ﷺ بجهله بأحكام الصلاة.

والثاني: قوله: "وإذا فعلت هذا، فقد تمت صلاتك".

فإن قيل: في حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن على بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع ﵁ عن النبي ﷺ في قصة الأعرابي، وقال فيه: "إذا جلست في وسط صلاتك فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 637 (SanadKitab #16546, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.