Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 239

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة

بتحريك ما سواه من أطرافه).

قال أبو بكر: تحصيل المذهب فيه: أن كل ما تيقنا فيه جزءًا من النجاسة، أو غلب ذلك في رأينا: فهو نجس لا يجوز استعماله.

ولا يختلف على هذا الحد، الماء الراكد والجاري والبحر وغيره.

وإنما اعتبارهم في الغدير العظيم، ويتحرك أحد الطرفين بتحريك الآخر: كلام في جهة غلبة الرأي في وصول النجاسة الحاصلة في أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، وليس هو كلامًا في أن من الماء ما ينجس بحصول النجاسة فيه، ومنه ما لا ينجس، وعلة التنجيس هو ما ذكرنا من حصول النجاسة فيه.

* والدليل على تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، قول الله تعالى:﴾ ويحرم عليهم الخبائث ﴿، والنجاسات من الخبائث؛ لأنها محرمة.

وقل:﴾ حرمت عليكم الميتة والدم ﴿، وقال في الخمر:﴾ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴿.

ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء، فعموم هذه الآيات يوجب تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة، إذ كان في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 239 (SanadKitab #16546, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.