Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 645

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وروى فيه لفظ آخر، هو "أنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا عليك".

فإذا لا دلالة فيه على وجوبها في الصلاة.

* وهذه الألفاظ على اختلافها كلها في حديث أبي مسعود ﵁، ومعلوم أنه حديث واحد، والأصل فيه هو الأول، ويعتبر الألفاظ فيه من جهة الرواة، وهذا يدل على أنه غير مضبوط على كنهه.

* وعلى أن أكبر ما في هذه الأخبار الأمر بها في الصلاة، وقد قامت الدلالة من جهة الأثر والنظر معا على أنها ندب، غير فرض في الصلاة.

مسألة:] ثم يسلم عن يمينه وعن يساره [

قال أبو جعفر: (ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك).

قال أبو بكر: وذلك لما رواه عبد الله بن مسعود ووائل بن حجر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 645 (SanadKitab #16546, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.