Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 649

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

إلى غير هذه المواضع إلا بالتكلف، فلا ينبغي أن يفعل ذلك؛ لأنه ينافي الخشوع والسكون.

وقد روي عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان لا يجاوز بصره موضع سجوده، تخشعا لله تعالى".

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد قال: حدثنا أي قال: حدثنا الربيع بن بدر قال: حدثنا عنطوانة السعدي عن الحسن عن أنس ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: "ليكن بصرك موضع سجودك".

قال أبو بكر: وهذا ينبغي أن يكون محمولا على حال القيام لما بينا.

قال أبو بكر أحمد: وما ذكره أبو جعفر من اختلاف نظره، لاختلاف أحوال الصلاة: لو أقرأ لأصحابنا، وإنما الذي أعرفه عنهم أن يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده، والذي ذكره أبو جعفر حسن يشبه أن يكون مذهبهم.

مسألة: [لا يقرأ المأموم خلف الأمام]

قال أبو جعفر: (ولا يقرأ المأموم خلف إمامه، جهر إمامه أو أسر).

قال أبو بكر أحمد: الأصل فيه قول الله تعالى:﴾ وإذا قرئ القرآن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 649 (SanadKitab #16546, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.