Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 663

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

مسألة: [ما يقرأه الإمام والمنفرد]

قال أبو جعفر: (وأفضل للإمام، والذي يصلي وحده أن يقرأ في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء، وفي الثالثة من المغرب بفاتحة الكتاب، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت).

قال أبو بكر أحمد: يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورة في كل واحدة منهما، وذلك لما رواه أبو قتادة ﵁ "أن النبي ﷺ كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".

ورواه جابر ﵁ كذلك، ونقله الناس كافة على هذا، ولو كان من سننها أن يقرأ في الأخريين بسورة، لورد النقل به متواترا، كوروده في الأوليين.

[ما يفترض قراءته:]

* قال أبو بكر أحمد: فرض القراءة عندنا في ركعتين من الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 663 (SanadKitab #16546, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.