Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 683

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

* ويدل عليه من جهة النظر: أنه لا يرفعهما في آخر الصلاة إذا دعا، ولا في قراءة فاتحة الكتاب وفيها دعاء، وكذلك دعاء القنوت.

مسألة: [مقدار القراءة في صلاة السفر والحضر]

قال أبو جعفر: (والقراءة في الصلوات في السفر سواء، اقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شئت).

قال أبو بكر: وذلك لأن حال السفر حال التخفيف، ألا ترى أنه تقصر فيه الصلاة، ويفطر.

وأيضا: لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم تطويل القراءة في السفر، مع كثرة أسفاره في مغازيه، فدل على أنه مخير في أن يقرأ فيه بما شاء.

* قال أبو جعفر: (وأما القراء في الحضر، فإن الفجر والأوليين من الظهر: يقرأ في كل اثنتين منها بأربعين، خمسين، ستين آية، سوى فاتحة الكتاب).

قال أبو بكر: وذلك لما روى سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ سجد في صلاة الظهر. قال: فرأى أصحابه أنه قد قرأ بتنزيل السجدة".

وروى المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخضري ﵁ قال: "اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 683 (SanadKitab #16546, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.