Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 699

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

ويدل عليه حد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يصلي أحد منكم في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء".

فمنع الصلاة في حال كشف العورة.

وروى قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".

قال أبو بكر أحمد: والمعنى: من بلغت الحيض من النساء؛ لأن الحائض لا صلاة عليها، وقد دل هذا الخبر على معنيين:

أحدهما: أن من شرائط الصلاة ستر العورة.

والثاني: أن رأس المرأة عورة، ويجب ستره في الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 699 (SanadKitab #16546, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.