Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 702

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

بخمار"، فدل أن رأسها عورة، وما كان عورة: وجب ستره في الصلاة، واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة.

مسألة: [عورة الأمة في الصلاة]

قال أبو جعفر: (ولا يجب على الأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة تغطية رؤوسهن في الصلاة).

قال أبو بكر: وذلك لأن شعر الأمة ليس بعورة؛ لأنه يجوز للأجنبي النظر إليه، فصار كشعر الرجل.

وروي أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول للإماء: "اكشفن رؤوسكن، ولا تشبهن بالحرائر".

لأن الناس متفقون على أن لها أن تسافر بغير محرم، فصار حكمها معهم، كحكم ذوي المحارم، ولذي المحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى رأسها.

مسألة: [الترتيب في قضاء الفوائت]

قال أبو جعفر: (ومن ذكر صلاة فائتة، وهو في أخرى من الصلوات

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 702 (SanadKitab #16546, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.