Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 717

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

قيل له: إذا صح أنه أراد الزيادة على الواجبات، لم يختلف حكم قوله: "زادكم"، و: "زاد عليكم"؛ لأن الزيادة على الواجب، لا تكون إلا واجبا.

وعلى أنك إذا حملته على الإباحة، فقد جعلته كمن قال: "زاد لكم"، وليس ذلك في اللفظ.

وعلى أنه لا فرق بين قوله: "زادكم"، و: "زاد عليكم" قال الله:﴾ زدناهم عذابا فوق العذاب ﴿، وقال:﴾ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ﴿، هو عليهم، لا لهم.

* حديث آخر: وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان عن محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: "من نام عن وتره، أو نسيه، فليصله إذا ذكره".

وهذا الحديث يدل من وجهين على وجوب الوتر:

أحدهما: الأمر بفعله.

والثاني: إثباته في الذمة بالفوات بإيجابه قضاءه عليه، وهو كقوله ﵊ في حديث آخر: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 717 (SanadKitab #16546, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.