Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 720

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

قال: "ثلاث هن علي فريضة، ولكم تطوع: الأضحى، والوتر، والضحى".

واحتجوا من ظاهر القرآن بقوله تعالى:﴾ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴿، والست لا واسطة لها.

* قيل له: أما قوله: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده": فالمراد به المكتوبات، وليس الوتر مكتوبة.

وأيضا: فإن وجوب الوتر متأخر لقوله: "زادكم صلاة"، وهو "كنهيه عن كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير"، فلا يعترض عليه بقوله تعالى:﴾ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ﴿؛ لأنه لم يكن المحرم في ذلك الوقت غير ما في الآية، ثم حرم بعد.

وكما لم ينف هذا القول من النبي ﷺ وجوب صلاة العيدين، والصلاة على الجنازة، كذلك لا ينفي وجوب الوتر.

وأما حديث طلحة ﵁، فمحمول على ذكرنا أيضا؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 720 (SanadKitab #16546, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.