Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 726

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وعن زيد بن ثابت ﵁ قال: "قرأ على رسول الله على الله عليه وسلم النجم، لم يسجد فيها".

* فأما خبر ابن عباس ﵄، فيحتمل أن يريد أنه لم يره يسجد في المفصل، وقد رآه غيره سجد في: ﴿إذا السماء انشقت﴾، و: ﴿اقرأ باسم ربك﴾.

وقال أبو هريرة ﵁: "سجدت في: ﴿إذا السماء انشقت﴾، و: ﴿اقرأ باسم ربك﴾ خلف رسول الله ﷺ".

فثبت بما وصفنا السجود في المفصل.

وقد عد ابن عباس وابن عمر ﵃ إحدى عشر سجدة سوى ما في المفصل، ولم يعدا الثانية من الحج.

* وأما حديث زيد بن ثابت ﵁، فلا دلالة فيه على أن المفصل لا سجود فيه؛ لأنه جائز أن يكون تلاها في وقت لا يجوز السجود فيه: نصف النهار، أو عند الطلوع، والغروب، أو كان على غير طهارة

وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عمن أخره عن أبي الدرداء ﵁ قال: سجدت مع النبي ﷺ إحدى عشرة سجدة منهن: والنجم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 726 (SanadKitab #16546, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.