وعن زيد بن ثابت ﵁ قال: "قرأ على رسول الله على الله عليه وسلم النجم، لم يسجد فيها".
* فأما خبر ابن عباس ﵄، فيحتمل أن يريد أنه لم يره يسجد في المفصل، وقد رآه غيره سجد في: ﴿إذا السماء انشقت﴾، و: ﴿اقرأ باسم ربك﴾.
وقال أبو هريرة ﵁: "سجدت في: ﴿إذا السماء انشقت﴾، و: ﴿اقرأ باسم ربك﴾ خلف رسول الله ﷺ".
فثبت بما وصفنا السجود في المفصل.
وقد عد ابن عباس وابن عمر ﵃ إحدى عشر سجدة سوى ما في المفصل، ولم يعدا الثانية من الحج.
* وأما حديث زيد بن ثابت ﵁، فلا دلالة فيه على أن المفصل لا سجود فيه؛ لأنه جائز أن يكون تلاها في وقت لا يجوز السجود فيه: نصف النهار، أو عند الطلوع، والغروب، أو كان على غير طهارة
وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عمن أخره عن أبي الدرداء ﵁ قال: سجدت مع النبي ﷺ إحدى عشرة سجدة منهن: والنجم.