Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 8

  1. باب أقل ما يجزئ من أعمال الصلاة

قال أبو بكر أحمد: أما فرض القيام، فإن الأصل فيه قوله تعالى: ﴿وقوموا الله قانتين﴾، وقوله تعالى: ﴿فأذكر الله قيمًا وقعودًا وعلى جنوبكم﴾.

وقال النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵁: "صل قائمًا، فإن لم تستطع: فقاعدًا، فإن لم تستطع: فعلى جنب توميء إيماء".

* وقد بينا جهة وجوب القراءة في ركعتين من الصلاة.

* وأما القعود في آخر الصلاة: فالأصل فيه ما روي في حديث عبد الله بن عمرو ﵁ عن النبي صلى الله علي وسلم أنه قال: "إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة، وقعد، ثم أحدث: فقد تمت صلاته"، فجعل القعدة شرطًا في الإتمام.

ولأن فرض الصلاة متعلق بالفعل، فكل فعل ورد عن النبي صلى الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 8 (SanadKitab #16546, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.