Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 26

  1. باب سجود السهو

سجدتي السهو".

وروى ابن عمر ﵄ أيضًا: "التحري عند الشك".

* واستعمل أصحابنا هذه الأخبار كلها في احوال مختلفة.

* فأما البناء على اليقين: فيفعله إذا لم يكن له رأي عند التحري.

وخبر التحري مستعمل أيضًا إذا كثر ذلك منه.

ويسجد سجدتين، وهو جالس في هاتين الحالتين، لما في خبر أبي هريرة ﵁.

* وأما إذا كان ذلك أول مرة، فإنا أمرنا بالاستقبال، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

ولما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الر ٠ حمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم".

قال أحمدك "يعني - فيما رأى - أن لا تسلم، ولا يسلم عليك،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 26 (SanadKitab #16546, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.