Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 31

  1. باب سجود السهو

مسألة: [سهو الإمام يلزم المأموم، والعكس].

قال أبو جعفر: (وسهو الإمام يوجب على من خلفه اتباعه في السجود له، وسهو المأموم لا يوجب عيه سجودًا).

قال أبو بكر: وذلك لقول النبي ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فأركعوا، وإذا سجد فاسجدوا".

وقال معاذ للنبي ﷺ حين تابعه فيما أدرك من الصلاة: "ما كنت لأجدك على حال إلا أتابعك عليها"، فقال النبي ﷺ: "قد سن لكم معاذ، فكلك فافعلوا".

* وإذا سها المأموم لم يسجد للسهو؛ لقول النبي ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه".

وقال: "سن لكم معاذ، فكذلك فافعلوا": يعني متابعة الإمام، ألا ترى أن الإمام لو قام في الثنتين من الظهر، ولم يقعد، لم يكن لمن خلفه أن يقعدوا، بل عليهم أن يتبعوه.

*****

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 31 (SanadKitab #16546, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.