Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 35

  1. باب الصلاة بالنجاسة

الله عنه، فخل عقاصه، وهو في الصلاة، فلما فرغ قاله: "مالك ورأسي؟ قال: سمعت النبي صلى اهل عليه وسلم يقول: "مثل الذي يصلي، وهو عاقص شعره، كمثل الذي يصلي وهو مكتوب".

ومعلوم أن عقص الشعر لا يفسد الصلاة، وقد جعل النبي ﷺ المكتوف بمنزلته، فدل أن وضع اليد على الأرض في السجود ليس من فروض الصلاة، وإذا ثبت ذلك في اليدين، كانت الركبتان بمنزلتهما؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما.

مسألة: [حكم النجاسة في موضع السجود]

قال أبو جعفر: (وإن كانت النجاسة في موضع سجوده: أفسد ذلك صلاته، وهو قول أبي حنيفة الذي رواه محمد).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 35 (SanadKitab #16546, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.