Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 46

  1. باب الصلاة بالنجاسة

وأيضًا: فليس يمتنع أن يكون المعنى واحدًا، مع اختلاف اللفظ، كقول الله تعالى: ﴿وغرابيب سود﴾، والغرابيب هو السود.

قال الشاعر:

(وألفى قولها كذبًا ومينًا)، والمين هو الكذب.

مسألة: [نجاسة الخمر]

قال: (والخمر نجسة كالبول).

قال أبو بكر: وذلك لقول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾، فدلت الآية على نجاستها من وجهين:

أحدهما: أن قوله: ﴿رجس﴾: يقتضي اجتنابها للنجاسة.

والثاني: قوله: ﴿فاجتنبوه﴾: وهو على سائر الأحوال، في الصلاة وغيرها.

فإن قيل: قال في الأنصاب والأزلام مثله، ولم يدل على النجاسة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 46 (SanadKitab #16546, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.