Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 50

  1. باب الصلاة بالنجاسة

بمنزلة جريان الماء عليها، فيطهرها كما يطهر الثوب والبدن، بجريان الماء عليهما.

وإذا كانت حجرًا: فحتى يجري الماء كالبدن والثوب؛ لأن الماء لا ينزل فيه.

وإن كانت صلبة: فحتى يحفر مكانها، لما قدمناه من حديث عبد الله بن مسعود وغيره في أمر النبي ﷺ بحفر مكان بول الأعرابي.

وقد حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن ﵁ قال: صلى أعرابي مع النبي ﷺ، ثم بال في ناحية المسجد، وذكر الحديث.

قال: فقال النبي ﷺ: "خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء".

* ومن جهة النظر: إنه معلوم أن الماء إذا لم يحمل النجاسة، وخالطته أجزاؤها، صار جميعها نجسًا، فإنما يزيد الموضع تنجيسًا، والنبي ﷺ إنما أمر بغسل الموضع تطهيرًا له.

* ولا مقدار لذلك الماء الذي تغسل به النجاسة من الأرض، كما لا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 50 (SanadKitab #16546, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.