Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 52

  1. باب الصلاة بالنجاسة

الإمام، وأنها تفسد بفسادها.

والدليل عليه: ما روي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن".

فقوله: "الإمام": يقتضي أن يكون قد تضمن صحة صلاة المأموم، بصحة صلاته، وإن أخليناه من هذه الفائدة: سقط معناه.

* ويدل عليه أيضًا: قوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".

والجنب ليس بمصل، فلا يصح الائتمام به، وإذا نوى صلاة الإمام، ثم لم يفعل الائتمام به: فسدت صلاته؛ لأنه لم يفعل الصلاة التي نواها.

كمن افتتح الصلاة، ثم قطعها، ولم يمض فيها، وكما لو أنه اقتدى به مع العلم بكونه جنبًا.

* ويدل على تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام قوله ﷺ: "إذا ركع فأركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا".

وقوله: "من كان له إمام، فقراءته له قراءة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 52 (SanadKitab #16546, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.