Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 70

  1. باب الإمامة

وذلك لقول النبي ﷺ في حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁: "ولا يؤمن رجل رجلاً في سلطانه، ولا يجلس على تركمته إلا بإذنه".

ويدل على ذلك أيضًا حديث مالك بن الحويرث ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا زار الرجل قومًا، فلا يصل بهم، وليصل بهم رجل منهم".

ويشبه أن يكون المعنى فيه، ما ذكره في حديث أبي مسعود ﵁؛ لأنه موضع سلطانهم وولايتهم في الصلاة.

مسألة: ﴿لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين﴾

قال أبو جعفر: (ولا بأس أن يصلي المأموم في مكان أرفع من مكان الإمام، ولا ينبغي للإمام أن يكون أرفع من المأمومين بما يجاوز القامة، ولا بأس أن يكون أرفع منهم بما دونها).

قال أبو بكر أحمد: المشهور عن أصحابنا كراهة ذلك في الوجهين جميعًان سواء كان المأموم أرفع من الإمام، أو الإمام أرفع منه.

وما ذكره من مقدار القامة في الارتفاع، لا أعرفه عنهم، فيجوز أن يكون ما حكاه من ذلك من رواية لم تبلغنا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 70 (SanadKitab #16546, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.