Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 74

  1. باب الإمامة

ورائه إلى يمينه".

وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام:

أحدهما: أن مقام المأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام.

والثاني: أن قيامه عن يساره، لا يمنع صحة صلاته؛ لأن النبي ﷺ لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره.

والثالث: أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأنه حصل منفردًا خلف النبي ﷺ حين أداره إلى أن صار عن يمينه.

والرابع: أن تفعل اليسير في الصلاة لا يفسدها.

والخامس: أن مثل ذلك مباح في الصلاة وإن كان فعلاً ليس منها، لإصابة سنة الصلاة وتعليمها.

والسادس: أن مقام الصغير الذي لم يبلغ في الصف، كمقام الكبير؛ لأن ابن عباس ﵁ كان صغيرًا؛ لأن النبي ﷺ توفي، ولم يبلغ مبلغ الرجال.

* وإذا كان مع الإمام رجلان: أقامهما خلفه.

وذلك لما روى أنس ﵁ أن النبي ﷺ في بيت أم سليم رضي الل عنها، فأقامني واليتيم من ورائه، وأقام أم سليم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 74 (SanadKitab #16546, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.