Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 108

  1. باب صلاة المسافر

الصلاتين، إلا ما رواه نافع في قصة صفية حين استصرخ عليها، وكان فيه من اختلاف الألفاظ المحتملة للمعاني ما وصفنا: لم يجز لنا ترك الوقت المتفق على نقله قولاً وعملاً بمثله.

ويدل على أن ابن عمر ﵄ لم يجمع إلا في هذه القصة: ما روي معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن ابن عمر ﵄ كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها، إلا صلاتين حين أخبر بوجع امرأته.

فبين أنه لم يجمع إلا هاتين الصلاتين، ومعنى هذا الجمع عندنا: تأخير إحداهما إلى آخر الوقت، وتعجيل الأخرى في أول الوقت.

وقد روي عن أنس ﵁ في جمع النبي ﷺ بين الصلاتين أخبار مختلفة الألفاظ.

فروى ليث عن عقيل عن الزهري عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين، وهو مسافر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم نزل فصلاهما".

وروى مفل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يجمع بين صلاتين في سفر، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 108 (SanadKitab #16546, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.