Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 111

  1. باب صلاة المسافر

في صلاة المسافر.

وليسوا كالمسافر يقتدي بالمقيم فيتم؛ لأن المسافر لو نوى الإقامة، صار مقيمًا بنية من غير فعل، فدخوله في صلاة المقيم أحرى أن يصير في حكم المقيمين.

ولقول النبي ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا".

وقال ﷺ: "لا تختلفوا على إمامكم".

وقال: "ما أدركتم الوضوء فضلوا، وما فاتكم فاقضوا".

فاقتضى ظاهر هذه الألفاظ لزوم الإتمام بالدخول في صلاة المقيم.

* وينبغي للإمام إذا فرغ أن يقول لهم: "أتموا، فإنا قوم سفر"، لما روى عمران بن حصين ﵁ أن النبي ﷺ صلى بمكة ركعتين ثم قال: "أتموا يا أهل مكة، فإنا قوم سفر".

* وحكم أن أبا يوسف حج مع الرشيد، فصلى الرشيد بمكة ركعتين، فلما سلم أقام أبا يوسف فقال: أتموا يا أهل مكة، فإنا قوم سفر.

فقال له رجل من أهل مكة: نحن أفقه وأعلم بهذا منك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 111 (SanadKitab #16546, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.