Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 117

  1. باب صلاة الجمعة

مسألة: [الجمعة ركعتان]

قال أبو جعفر: (إذا فرغ الإمام من خطبته، أقام المؤذنون الصلاة، وصلى بهم الجمعة ركعتين).

وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه كان يصليها كذلك.

* قال: (ويقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين، وإن قرأ غيرهما أجزأه).

قال أبو بكر أحمد: كره أصحابنا أن يقصد سورة بعينها، يقرأها لا يقرأ غيرها؛ لأنه لا ينبغي أن يتخذ شيئًا من القرآن مهجورًا.

وقد روي أن النبي ﷺ "قرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 117 (SanadKitab #16546, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.