Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 260

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة

فإن قيل: فقد روي: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء".

قيل له: أصل الحديث قوله: "لم يحمل خبثًا"، ثم حمله بعض الرواة على المعنى عنده، فنقله دون اللفظ؛ لأن كثيرًا من الرواة يرى نقل المعنى دون اللفظ.

ويحتمل أن يكون المراد بالقلتين: قامتين، ويكون أراد: إذا بلغ الغدير، أو المصنع قامتين: لم يحمل نجسًا، كما نقول: الغدير العظيم إذا وقعت النجاسة في أحد جانبيه أنها لا تنجس الجانب الآخر.

فإن قيل: القلال كانت معروفة بالمدينة، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "دخلت الجنة فرأيت نبقها مثل قلال هجر".

قيل له: ومن دفع أن تكون قلال هجر كانت معروفة؟ بل نقول: كانت معروفة، وسائر ما ذكرنا من القلال المختلفة المقادير كانت معروفة أيضًا؛ ولأجل أن الجميع كانت معروفة مع اختلاف مقاديرها وتفاوتها: امتنع ورود البيان بذكرها في إثبات المقدار.

* ومما يبين تناقض قول القائل بالقلتين: أنا نقول له: خبرنا عن قول النبي ﷺ: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا": أراد به قلتين طاهرتين أو نجستين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 260 (SanadKitab #16546, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.