Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 119

  1. باب صلاة الجمعة

الحال، لغير فرضه إلى فرض إمامه، وكان إدراكه له في آخرها، كهو في أولها.

* ويدل عليه أيضًا: اتفاق الجميع أنه لو أدرك معه ركعة بني على الجمعة، والمعنى فيه إدراكه مع بقاء التحريمة.

فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا".

وروي في بعض الألفاظ: "من أردك دونها: صلى أربعًا".

قيل له: هذا حديث واه ضعيف، لا يثبته أهل النقل على هذا الوجه، وإنما أصله ما رواه معمر والأوزاعي ومالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 119 (SanadKitab #16546, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.