Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 135

  1. باب صلاة الجمعة

[مسألة:]

قال: (فإن صلى أهل المسجدين معًا: فسدت صلاتهم جميعًا في قول أبي يوسف).

يعني في المصر الذي ليس فيه نهر؛ لأن أحدهما ليس بأولى لجواز الصلاة فيه من الآخر.

قال أبو بكر أحمد: وقد حكى أبو الحسن الكرخي ﵀ عن خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال: تجزئ الجمعة في موضعين من المصر، ولا تجزئ في ثلاثة.

قال: وقال محمد: تجزئ.

مسألة: [النقل المستحب بعد الجمعة]

قال أبو جعفر: (ومن صلى الجمعة، فينبغي له أن ينتقل بعدها بأربع ركعات، لا يسلم إلا في آخرهن، وأما أبو يوسف فقالك ينبغي له أن يتطوع بعدها بست ركعات: أربعًا، ثم ثنتين).

وجه قول أبي حنيفة: ما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أر بعًا".

وفي لفظ آخر: "من كان مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 135 (SanadKitab #16546, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.