Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 141

  1. باب صلاة الجمعة

مسألة: [من لا تجب عليهم الجمعة]

قال: (ولا تجب الجمعة على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة، ولا صبي، وإن صلوا: أجزأهم).

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثناء الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا القاسم بن دينار قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم، عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد، أو أمة، أو مريض، أو صبي".

وروى أبو حنيفة عن أيوب بن عائد عن محمد بن كعب عن لنبي ﷺ قال: "أربعة لا جمعة عليهم: المرأة، والعبد، والمريض، والمسافر".

وعن أم عطية ﵂ قالت: "نهى رسول الله ص أن نأتي الجمعة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 141 (SanadKitab #16546, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.