Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 145

  1. باب صلاة الجمعة

على القياس في منعه جواز الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة.

* قال أبو جعفر: (فإن خرج بعد ذلك يريد الجمعة، قبل فراغ الإمام منها: انتقض الظهر، وقال ابو يوسف ومحمد: لا ينتفض حتى يدخل في الجمعة).

لأبي حنيفة: أنهم متفقون على أن دخوله في الجمعة ينقض الظهر، والدخول فرض من فروضها، كذلك السعي، لما كان من فروضها، لقوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾: وجب أن ينتفض به الظهر، كما انتفض بالدخول.

فإن قيل: والطهارة من فروضها، ولو توضأ يريد الجمعة: لم ينتفض الظهر.

قيل له: لأن الطهارة لا تختص بالجمعة دون غيرها، وفرض السعي مختص بالجمعة، دون غيرها من الصلوات؛ لقول الله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾.

وفي القارن إذا خرج إلى عرفات قبل طواف العمرة روايتان:

إحداهما: لا يصير ناقضًا لعمرته حتى يقف لها، وهي الرواية المشهورة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 145 (SanadKitab #16546, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.