كبر سبعًا، ومن شاء تسعًا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة".
وعن ابن عباس ﵄ من وجه آخر: أنه كان يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا.
فمنهم من قال عنه: يعتد بتكبيره الركوع منها، ومنهم من حكى عنه: سوى تكبيرة الركوع.
وكان لا يفصل بين الفطر والأضحى، ويبدأ فيهما جميعًا بالتكبير.
وروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وحذيفة، وابن الزبير، ﵃ خمسًا في الأولى، وأربعًا في الثانية، يوالي بني القراءتين، ويعتد بتكبير الركوع والافتتاح من تكبيرات العيد.