Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 165

  1. باب صلاة العيدين

لأنه مفعول عقيب الصلاة، لا على الأضاحي والهدايا.

قيل له: المراد - والله أعلم - لما رزقهم الله، كقوله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾: معناه: لما هداكم.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وأذكروا الله في أيام معدودات﴾، وقيل: إنها أيام منى، فهلا أوجبت التكبير فيها بالظاهر؟

قيل له: ليس لمراد به الذكر المفعول عقيب الصلوات؛ لأنه قد علق به من غير الحكم، ما لا يجوز ان يكون راجعًا إليه، وهو قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾، وهذا الحكم مختص برمي الجمار، والنفر من منى، فدل على أن المارد به الذكر المفعول عند الرمي.

* ولأبي يوسف ومحمد: أنهم لما اختلفوا، ولم يكن معنى دلالة من الأصول تشهد لأحد من أقوال دون الآخر، أخذنا بالاحتياط في فعل الأكثر.

فإن قيل: فيلزمهم في تكبيرات العيد مثله.

قيل له: هناك شواهد من الأصول دالة على صحة قولنا، دون قول المخالف، فلذلك لم يجب الأخذ بالأكثر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 165 (SanadKitab #16546, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.