Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 173

  1. باب صلاة الخوف

وإليه ذهب مالك والشافعي، وهذا القول مخالف لظاهر الكتاب والأصول معًا من ثلاثة أوجه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾: فأخبر أن الطائفة الأولى لم تصل شيئًا من صلاتها عند مجيئها، ومن مذهب مخالفنا أنه يفتتح الصلاة بهم جميعًا.

والوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿فإذا سجدوا فيكونوا من ورائكم﴾: فأمرهم أن يصيروا بعد السجود من وراء القوم، وتأتي الطائفة الأخرى في تلك الحال، فقال هؤلاء: لا يكونون من ورائهم، ولكن يتمون لأنفسهم.

والثالث: قوله تعالى: ﴿ولتأت طائفة أخرى﴾: وعندهم أن الطائفة لا تأتي حتى يتم هؤلاء لأنفسهم.

وأما من جهة مخالفة الأصول؛ فلأن فيه قضاء المأموم الصلاة قبل الإمام، وقد قال النبي ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وقال: "لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود"، وقال: "لا تختلفوا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 173 (SanadKitab #16546, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.