Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 188

  1. باب صلاة الجنائز

متمضمضًا، ولا مؤدبًا لسنة الطهارة، والمضمضة أن يأخذ الماء في فيه، فيديره فيه بالمضمضة، ثم يمجه، والاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى أنفه، وذلك غير ممكن في الميت، فلذلك سقط في غسله.

* قال: (ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي).

وذلك لما روي عن النبي ﷺ "أن آدم غسلته الملائكة بالماء والسدر، وكفنوه في وتر، ثم لحدوا له ودفنوه، ثم قالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده".

وروي عن ابن عباس ﵄ مثله.

وفي حديث أم عطية ﵂ من رواية محمد بن سيرين ان رسول الله ص حين توفيت ابنته قال: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخر كافورًا".

* قال أبو جعفر: (ولا يسرح).

وذلك لأنه لا يؤمن تناثر شعره وسقوطه، وسبيل الشعر أن يدفن معه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 188 (SanadKitab #16546, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.