Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 190

  1. باب صلاة الجنائز

في غسل الجنابة بأنه لا يغسل رجليه حتى يفرغ من الغسل، لأن موضع قيامه فيه ماء مستعمل، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ في غسل الجنابة، وأما في غسل الميت فرجلاه وسائر أعضاء وضوئه بمنزلة، إذ ليست رجلاه على الأرض، فيكون ما تحتهما من الماء مستعملاً.

* قال: (ثم ينشف بثوب).

وذلك لئلا تبتل أكفانه، وليتمكن من وضع الحنوط في مواضعه.

* قال: (ثم تبسط اللفافة بسطًا - وهو الرداء - طولاً).

وذلك لأن حكمها أن تكون فوق الثياب.

* (ثم يبسط الإزار عليها، وهو المئزر طولاً)، لأنه يلي اللفافة.

* (فإن كان له قميص ألبسه إياه، وإن لم يكن له قميص لم يضره).

وذلك لأن التكفين يحتذي به اللبس في حل الحياة، فلذلك كان الرداء فوق القميص.

* (وتجمر أكفانه، كما يوضع الكافور على مساجده، وكما يجعل في الماء الثالث).

وقد روي أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 190 (SanadKitab #16546, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.