Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 210

  1. باب صلاة الجنائز

مسألة: [مؤونة التكفين من رأس المال]

قال أبو جعفر: (والكفن والحنوط من رأس المال).

وذلك لأنه بمنزلة نفقته في حال حياته، فلماك انت النفقة على نفسه متبدءًا بها في حياته على ديون الغرماء، وجب أن يكون كذلك بعد الموت، وإذا كان الكفن مقدمًا على الدين، فعلى الوصية والميراث أولى.

مسألة: [المشي بالجنازة]

قال أبو جعفر: (والمشي بالجنازة ما دون الخبب).

وذلك لما روي عن الحسن بن صالح بن حي عن يحيي الجابر عن أبي ماجد عن ابن مسعود ﵁ قال: سألنا نبينا عن السير بالجنازة، فقالك "دون الخبب، الجنازة متبوعة، وليست تابعة، ليس معها من تقدمها".

مسألة: [أحق الناس بالصلاة على الميت]

قال أبو جعفر: (وأحق الناس بالصلاة على الميت سلطان بلده).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 210 (SanadKitab #16546, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.