Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 225

  1. باب صلاة الجنائز

مسألة:

قال أبو جعفر: "تسنم القبور، ويرش عليها الماء).

قال أبو بكر: وذلك لما روى ابن الزبير عن جابر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا تجصصوا القبور، ولا تبنوا عليها"، والتربيع يشبه البناء، والتسنيم يخالفه.

وقد روى أن قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄ مسنم.

مسألة: [التعزية، والإخبار بالجنازة]

قال: (ولا بأس بتعزيه أهل الميت، والإذن للجنازة).

وذلك لأن التعزية فيها وعظ وتذكير ودعاء، وذلك مستحب، وقد روى أنس ﵁ أن النبي ﷺ رأي امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: "اتقي الله، وأصبري"، فذلك تعزية منه لها.

* وأما الإذن: فقد ال في أمر المرأة المبتلاة، التي كانت في ناحية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 225 (SanadKitab #16546, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.