Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الإبل

قال أبو بكر أحمد: لا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلى عشرين ومائة، وقد وردت به آثار عن رسول الله ﷺ متظاهرة مستفيضة.

وقد روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁: "في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه".

قال يحيي بن آدم: "سمعت سفيان الثوري يقولك كان علي ﵁ أفقه من أن يقول هذا، وإنما هذا من قبل الرجال".

قال أبو بكر أحمد: ويحتمل أن يكون علي ﵁ أخذ من خمس وعشرين خمس شياه، على جهة القيمة عن بنت مخاض، فظن الراوي أنه رآها فرضًا.

واختلف أهل العلم فيها إذا زادت عل عشرين ومائة:

فقال أصحابنا: فيها باستئناف الفريضة، وهو قول علي بن أبي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 230 (SanadKitab #16546, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.