Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة البقر

والأصل في ذلك ما روي معاذ ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "في كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة".

وهذا متفق عليه، إلا فيما بين الأربعين إلى الستين، فإنهم مختلفون فيه على ما بينا.

وأما وجه قول أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين: فهو أن هذا مال قد ثبت الحق في جملته، فهو داخل في قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، فأوجب عمومه أخذ الحق من جميعه، حتى تقوم الدلالة على تخصيص شيء منه.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، كلام مجمل، لا يصح اعتبار العموم فيه.

قيل له: هذا غلط من وجهين:

أحدهما: أن لفظ المال غير مجمل، بل هو عموم يقتضي أخذ الحق من الجميع، وإنما الإجمال في قوله: "صدقة".

ثم إذا وجب الحق في الزيادة بالعموم، كان مقدار الواجب بقسط المسنة من أربعين بالإجماع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 243 (SanadKitab #16546, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.