Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 286

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخيل

المعرفة بالرجال.

ودليل آخر: وهو أن عمر بن الخطاب ﵁ أخذ صدقة الخيل بعد مشاورة الصحابة، ومتابعتهم إياه عليها.

فإن قيل: كان تطوعًا.

قيل لهك لوكان كذلك، لما احتاج إلى المشاورة.

فإن قيل: لو كان فيها زكاة، لورد النقل به متواترًا، كوروده في صدقة المواشي.

قيل له: ومتى كانت للعرب خيل سائمة في زمن النبي ﷺ، حتى يرد فيها النقل، وإنما كثرت في زمان عمر ﵁، فأخذ منها، ولو كانوا علموا أن النبي ﷺ لم يوجب فيها، لما استشار عمر الصحابة ﵃ في أخذها، ولاستدلوا بترك النبي ﷺ الأخذ منها، مع وجودها في زمانه، على أن ليس فيها صدقة.

*****

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 286 (SanadKitab #16546, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.