Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار والزروع

لوجوب الزكاة، ولهذا المعنى أسقطنا اعتبار الحول في الفائدة بسقوط اعتبار النصاب عند الجميع.

وأيضًا لما كان خمس الغنيمة حقًا لله ﷿، كالعشر في الخارج من الأرض، ثم لم سقط فيه اعتبار الحول، سقط اعتبار النصاب: وجب مثله في الخارج من الأرض لعلة سقوط الحول.

ووجه آخر: وهو أنا وجدنا كل ما له نصاب في الابتداء، فله عفو بعد النصاب، فلما اتفق الجميع على أن لا عفو بعد الخمسة الأوسق، دل أن لا نصاب له في الابتداء.

* وذهب أبو يوسف ومحمد في ذلك إلى ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

* وقال أبو جعفر: (وهذا الذي ذكرناه بعد أن يخرص ذلك جافًا، وبعد أن يكون في أرض عشر).

وذلك لما روي سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد ﵁ أن رسول اله ﷺ قال في زكاة الكرم: "يخرص، ثم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 296 (SanadKitab #16546, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.